بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى

تنمية بشرية ذاتية وتطوير أداء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التماس اعادة النظر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فادية رفعت

فادية رفعت


انثى
عدد الرسائل : 16
العمر : 39
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 11/10/2007

التماس اعادة النظر Empty
مُساهمةموضوع: التماس اعادة النظر   التماس اعادة النظر Icon_minitimeالأحد نوفمبر 04, 2007 4:29 pm

نصوص قانون المرافعات الخاصة بالتماس اعادة النظر هى المواد من 241 الى المادة 247 .


المادة 241 " للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية :


1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .


2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها .


3- اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة.


4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .


5- اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه .


6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .


7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .


8- لم يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم .


القاعدة في التماس اعادة النظر انه طريق لمواجهة اخطاء في الواقع المعروض على المحكمة الا ان المادة 241 من قانون المرافعات جعلت من اسباب الاالتماس عيوبا لاتتعلق بتقدير الوقائع وانما تتعلق بخطاء في الاجراءات وقد نصت الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة


[b]على هذه الحالات .



يشترط في الغش المنصوص عليه في الفقرة الاولى ماياتى :-


1- ان يتوجه الغش الى احد مصادر معلومات القاضى او يؤدى الى منع الخصم من حرية الدفاع وقد قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241 /1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصاحبه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شانه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس .


2- ان يكون الغش خافيا على ملتمس اعادة النظر طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم اما ما تناولته الخصومة وكان محل اخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه .


3- ان يكون الغش قد اثر في اصدار الحكم بمعنى ان يكون التقدير الذى اشتمل عليه الحكم قد تحدد استنادا الى التمثيل المزيف للحقيقة الراجح الى الغش بحيث انه بغير هذا الغش ما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به وقد قضى بان الطعن في الحكم الانتهائى بطريق الالتماس شرطه ان يقع من الخصم غش من شأنه التاثير في الحكم كما قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 141/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة




[b]تصروفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس وعلى ذلك اذا كان قوام الغش المدعى سبق عرضه على المحكمة في مواجهة الخصم المحكوم عليه ولم يبد عليه مطعنا فان الحكم اذ خلص الى عدم وقوع غش من المحكوم له ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فانه لايكون قد خالف القانون .


يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 241 .

1- ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس قد بنى على الورقة المزورة وحدها اما اذا كان الحكم قد بنى على الورقة المزورة وعلى ادلة اخرى ولكنها تحمل الحكم فلا يقبل الالتماس .

2- ان يثبت تزوير الورقة التى كانت اساسا للحكم اما باعتراف الخصم واما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على ان يكون ذلك قبل رفع الالتماس ولهذا يكون الالتماس غاية لاصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لاوسيلة لاثبات تزويدها فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة من المادة 241

1- ان يكون الحكم قد بنى على الشهادة المزورة

2- ان يثبت توزير الشهادة بحكم من القضاء ولايكفى اقرار الشاهد بان شهادته كانت مزورة .

3- ان يكون ثبوت تزوير الشهادة بحكم من القضاء بعد صدور الحكم المراد المطعون عليه وقبل رفع الالتماس هذا ويلاحظ ان الالتماس الذى يرفعه المحكوم عليه ويقصد به اثبات تزوير الشهادة لايكون مقبولا .

ويشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 241 . ماياتى :-

1- ان تكون الاوراق التى حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .

2- ان تكون الورقة محجوزة بفعل الخصم فاذا كان الملتمس قد حصل على هذه الورقة من المحكوم له بعد الحكم النهائى تفيد استلامه مبلغا فانه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 241 مرافعات كان خصمه قد حال دون تقديمها اذا الوصف الاخير لاينطبق عليها .

3- ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجود الاوراق تحت يد حائزها .

4- ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم المراد الالتماس فيه على الاوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 241 .

الا يبين من الحكم المراد الالتماس فيه ان المحكمة قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بانها بقضائها انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه ومع ذلك اصرت على هذا القضاء مسببة اياه في هذا الخصوص فاذا تحقق من الحكم ادراكها وعلمها بما تقضى به امتنع الطعن على حكمها بطريق الالتماس وانما يكون الطعن عليه بالطرق الاخرى طبقا للقواعد العامة .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه بالفقرة السادسة من المادة 241 ان يكون منطوق الحكم الملتمس فيه مناقضا بعضه لبعض وقد قضى بان التناقض في منطوق الحكم من احوال الطعن بطريق الالتماس اما التناقض في الاسباب بحيث لايفهم معه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق هو التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى الى نقضه .
[/b][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fofo-rt.blogspot.com/
 
التماس اعادة النظر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة شهيرللموارد البشرية والتدريب الالكترونى :: فئة الحقوقيين والقانونيين :: منتدى قانون المرافعات-
انتقل الى: