أوشكت الإنتخابات للنقابات العمالية من الإقتراب حيث سوف تجرى خلال الفترة من 16/8/2006 حتى 15/10/ 2006 بعد إصدار قرار وزيرة القوى العاملة، ولذلك حصصنا هذا الباب من إعرف حقوقك لعرض شروط الترشيح للتنظيمات النقابية. فطبقاً لنص المادة 36 من قانون النقابات والذى نص على: "يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمات النقابية ما يلى:
أن يكون بالغاً سن الرشد
أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة
إنقضاء سنة على عضويته بالنقابة
أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للنقابة
ألا يكون من المختصين فى ممارسة سلطة صاحب العمل أو من لهم احق توقيع الجزاء
والأوراق المطلوبة للترشيح:
شهادة من جهة العمل تحدد وظيفته ومؤهله وعدم إنقطاعه عن العمل
شهادة من النقابة العامة تفيد سداده إشتراكات النقابة
إستمارات الترشيح والذى يحصل عليها من مكتب القوى العاملة بمنطقة المنشأة
ثم تسلم هذة الأوراق لمكتب القوى العاملة بعد وضع الدمغات
أما فى حالة تأسيس نقابة جديدة يتبع الخطوات الآتية:
يقدم طلب موقعاً عليه من 50 عامل برغبتهم الإنضمام للنقابة العامة التابعة لها الشركة (المنشأة) والتى لا يقل عدد عمالها عن 50 عامل
يسدد إشتراكات لا تقل عن 6 شهور متتالية
يعقد إجتماع للعمال الموقعين على طلب الإنضمام "جمعية عمومية" لإختيار لحنة إدارية من بينهم لإدارة العمل اليومى حتى أقرب انتخابات
يخطروا وزارة القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الشركة عن تشكيل لجنة نقابية والتعامل معها ويسرى عليها قانون النقابات العمالية 12 لسنة 1995